الحر العاملي

152

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 17 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . [ 18 ] وروي : إذا غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها . 9 - يحرم الزنا بالحرّة والأمة والمسلمة واليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة قبلا ودبرا ، وتجب التوبة منه لما تقدّم ويأتي . [ 19 ] وروي : التهديد والتشديد والوعيد بالنار على جميع الأقسام المذكورة إذا لم يتب ومات مصرّا عليه . 10 - يحرم الزنا بذات محرم لما مضى ويأتي . [ 20 ] وقال الصادق عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت . [ 21 ] وروي : وإن كانت تابعته ( 1 ) ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت . 11 - يحرم الزنا بالجارية وإن كان بعضها ملكا له لما [ تقدّم و ] ( 1 ) يأتي . [ 22 ] وقيل للصادق عليه السلام : قوم اشتركوا في [ شراء ] ( 1 ) جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحدّ ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها . 12 - تحرم مقدّمات الزنا كالخلوة في لحاف واحد ، أو بيت واحد ، والجلوس بين الرجلين ، والالتزام ، واللمس ، والتقبيل والنظر لما تقدّم ويأتي .

--> [ 17 ] الوسائل 14 : 242 / 1 . [ 18 ] الوسائل 14 : 242 / 2 . [ 19 ] الوسائل 14 : 242 / 1 . [ 20 ] الوسائل 14 : 244 / 2 . [ 21 ] الوسائل 14 : 244 / 1 . ( 1 ) الأصل : تابعت . ( 1 ) أثبتناه من ج . [ 22 ] الوسائل 14 : 244 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .